إلى قوله: {وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} .
فيها تحريم ما كان عليه [أهل] الجاهلية من هذه الأمور واستدل: مالك بقوله خالصة لذكورنا ومحرم على أزوجنا على أنه لا يجوز الوقف على أولاد الذكور دون البنات وأن ذلك الوقف يفسخ ولو بعد موت لأن ذلك من فعل الجاهلية. استدل به بعض المالكية على: مثل ذلك في الهبة.
141- قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ}
إلى قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}
استدل به من أوجب الزكاة في كل زرع وثمر خصوصاً الزيتون والرمان المنصوص عليهما ومن خصها بالحبوب، قال: إن الحصاد لا يطلق عليها حقيقة، وفيها دليل على أن الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحصاد، أخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك في قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}
قال: الزكاة المفروضة، ومن طريق علي عن ابن عباس مثله، وزاد: يوم يكال ويعلم كيله، وأخرج ابن مردويه وإبن النحاس في ناسخه من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}
قال: "ما يسقط من السنبل". وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: حقه أن تعطي من حضرك فسألك قبضات وليس بالزكاة. واستدل بالآية على أن الاقتران لا يفيد التوسة في الأحكام لأن الله تعالى قال: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ}
{وَآتُوا حَقَّهُ}
فقرن الأكل وليس بواجب اتفاقاً بالإتيان وهو واجب اتفاقاً.
قوله تعالى: {وَلَا تُسْرِفُوا}
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنع عائد إلى الأكل وعن سعيد بن المسيب: أنه الحق، قال: {وَلَا تُسْرِفُوا}
: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا، وعن أبي العالية والسدي أنهم كانوا يتصدقون بالجميع فنهوا عن ذلك وأخرج عن زيد بن أسلم أنها خطاب للولاة، قال: أمر هؤلاء أن يؤدوا حقه عشوره وأمر الولاة أن يأخذوا بالحق.
143- قوله تعالى: {مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ}
استدل به بعض المالكية على أن الضأن والمعز صنفان لا يجمعان في الزكاة، كما أن الإبل والبقر كذلك.
145- قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية.
أحتج بها كثير من