45- قوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً}
الآيات.
فيها الأمر بالثبات عند اللقاء والصبر وذكر الله كثيراً وترك التنازع والاختلاف فإنه سبب الخذلان، وترك الرياء.
57- قوله تعالى: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ} الآية.
استدل به من قال بقتل الأسرى وأنه لا يجوز إبقاؤهم، وقال إنه ناسخ لقوله: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}
وقيل أنه منسوخ به.
58- قوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ} الآية.
فيها إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة مكر وأن يعلمهم بذلك لئلا يشنعوا بنصب الحرب مع العهد.
60- قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}
هذا أصل في المناضلة والمسابقة، وأخرج مسلم عن عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه قال في الآية "ألا أن القوة الرمي" ثلاثاً.
61- قوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ} الآية.
هي منسوخة بآية {بَرَاءَةٌ}
كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقيل، ر. فاستدل بها من أباح الهدنة لغير ضرورة، واستدل بقوله: {فَاجْنَحْ لَهَا}
على أنه لا يعقدها إلا الإمام أو بإذنه لأنه تعالى خاطب بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقصر في الخطاب عليه إلا من أجل أن ذلك ليس لغيره وأن يعلم أن النظر في ذلك إنما هو للأئمة.
64- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}
نزلت حين أسلم عمر تمام أربعين كما أخرجه البزار عن غبن عباس، فاستدل به من قال: أقل عدد التواتر أربعون.
65- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ}
الآيات فيها وجوب مصابرة