267- قوله تعال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ} الآية.
أخرج سعيد بن منصور وإبن جرير عن مجاهد في قوله: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} .
قال من التجارة: ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال من الثمار، وعن علي وغيره نحوه ففيه وجوب زكاة التجارة والثمار وفي الآية كراهة التصدق بالرديء واستجابة بالجيد، قال الكيا وأحتج بها أبو حنيفة على وجوب زكاة قليل ما تخرجه الأرض وكثيرة وآخرون على كل ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار وغيره حتى البقل، وقال ابن الفرس: قوله: {أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}
يعم النبات والمعدن والركاز، وقال: وفيه أن من زرع في أرض أكتراها فالزكاة عليه لا على رب الأرض لأن قوله {أَخْرَجْنَا لَكُمْ}
يقتضي كونه على الزارع.
قوله تعالى: {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} .
فيه أن صاحب الحق لا يجبر على أخذ المعيب وله الرد سليم بدله.
269- قوله تعالى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ} الآية.
وأورده الصوفية في باب الحكمة وفسروها بوضع الشيء في موضعه كأن يعطي كل شيء حقه ولا يعيده حده ولا يعجله وقته.
271- قوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ} الآية.
فيه مشروعية النذر والوفاء به.
271- قواه تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ} الآية.
فيه أن إخفاء الصدقات أفضل من إظهارها وأ، ها حق للفقير وأ، صدقة النفل عليه أفضل وأنه يجوز لرب المال تفريق الزكاة بنفسه.
272- قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ}
نزلت في إباحة التصدق على الكفار